أخر المستجدات
الرئيسية » أخبار ثقافية » رأي الدين في المحلل والمحلل له …………. Nour Elhoda‎

رأي الدين في المحلل والمحلل له …………. Nour Elhoda‎

رأي الدين في المحلل والمحلل له

 

 

إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )

وأما نكاح التحليل ، وهو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها ، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .

*وانظر : “المغني”

وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود .
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .

وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .

روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .
وبهذا تعلم أنه لو وطئها الزوج الثاني ، وكان نكاحه لها من أجل التحليل ، لم يفد ذلك شيئا ، ولم تحل للأول ، فكيف إذا كان النكاح من غير وطء .

وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :

* يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)

*رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .
*ومعنى “بت طلاقي” : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام ” حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ” : كناية عن الجماع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.